responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92

وهو ينتهي إلى الاختيار؛ وثالثة في وجوب الكفّارة بلبس المخيط وعدم وجوبها؛ حيث ذكر الفقهاء تبعاً للنصوص أنّ من اضطرّ إلى لبس المخيط للبرد مثلًا جاز له ذلك مع وجوب التكفير، نظير وجوب التكفير في المضطرّ إلى التظليل.

وجوب الكفّارة بالاضطرار إلى المخيط تقية

أمّا لزوم الكفّارة فقد قيل به وإن جاز تكليفاً لبس المخيط تقيّة للضرورة.

وربّما يستدلّ لذلك بوجهين:

الوجه الأوّل: إطلاق النصوص الدالّة على وجوب الكفّارة بلبس المخيط؛ ففي صحيح زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شي‌ء، ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة» [1].

ونحوه غيره.

الوجه الثاني: خصوص ما تضمّن وجوب الكفّارة بلبس المخيط اضطراراً؛ ففي صحيح محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليهما السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: «عليه لكلّ صنف منها فداء» [2].


[1] الوسائل 9: 289، الباب 8 من بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث 1.

[2] المصدر السابق: الباب 9.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست