responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90

للقطع بعدم اختصاص وجوب الحجّ بخصوص صنف- فربّما يكون هناك تقسيم عرفي ومع ذلك يحتمل عدم وجوب الحجّ على بعض الأقسام المفروضة فيه؛ فالمناط احتمال وجوب حجّ صنف وعدم احتماله بلا فرق بين كون تقسيم الناس حسب ذلك الصنف عرفياً وعدمه.

وجوب تجربة القرعة مع انحصار التمكّن بها

الفرع الثاني: إنّه هل يجب تجربة القرعة حيث ينحصر طريق الحجّ بها؟

قد يفرض العلم بإصابة القرعة في السنة الاولى أو لا؛ وقد يفرض العلم بإصابة القرعة في بعض السنين بمعنى أنّه بالقرعة يوزع الجماعة على سنين فيعلم بإمكان الحجّ في إحدى سنوات خمس مثلًا ولا تتعيّن السنة إلّا بالقرعة. وقد يفرض عدم العلم بإصابة القرعة في شي‌ء من السنين لا الاولى ولا غيرها؛ كما لو كان بناء القرعة على إعمالها كلّ عام ولا ينحصر عدد الناس في خصوص من أجرى القرعة عليهم في السنة الاولى. فهذه فروض ثلاثة.

ربّما يحتمل عدم وجوب الحجّ مع إناطة الترخيص فيه من قبل الحكومات بالقرعة وإن علم إصابة القرعة؛ وذلك لاشتراط وجوب الحجّ بخلوّ السرب وعدم المانع؛ والمفروض أنّه لا يجب تحصيل الشرط؛ لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة.

بل ربّما يحتمل عدم وجوب الحجّ في هذه الأعصار نظراً إلى أنّ الحجّ‌

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست