responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 82

في مقدار القيمة باختلاف زمان الوفاء؛ فإذا وفّى عاجلًا كانت القيمة أقلّ ممّا إذا أخّر الوفاء؛ لأنّ قيمة الشي‌ء والتعويض عنه عرفاً يختلف باختلاف زمان الوفاء؛ فقيمة شي‌ء حالًا مقدار؛ وقيمته مؤجّلًا أكثر لا محالة؛ فلو كنّا نحن وإطلاق ضمان قيم الأشياء لكنّا نقول باختلاف القيمة باختلاف وفائها من الضامن حالًا أو مؤجّلًا، بل تختلف باختلاف الأجل قُرباً وبُعداً.

وكيف كان فلنرجع إلى ما كنّا فيه من وجوب الحجّ عاجلًا للمتمكّن ولو بأضعاف قيمته لو أراد الحجّ في زمان متأخّر.

نعم، لو لم يتيسّر الحجّ في هذه السنة إلّابزيادة من قيمته المتعارفة فربما لايجب لقاعدة الضرر.

وأصل وجوب الحجّ وإن كان مستلزماً لنقص في المال- فلذا لا يكون دليل الضرر حاكماً عليه بل يكون وجوب الحجّ مخصّصاً لدليل الضرر- ولكن إنّما يتمّ ذلك بالمقدار الذي يكون أصل الحجّ مستلزماً له؛ لا الضرر الزائد عمّا يقتضيه أصل الحجّ.

ولذا ذكروا أنّه إذا لم يرض البائع ببيع الأضحية لنسك الحجّ إلّابزيادة عن قيمته الفعلية لم يجب الشراء، مع كون أصل وجوب الهدي مستلزماً لنقص المال.

توقّف الحج على سلوك غير طريقه‌

وبما ذكرنا من نكتة وجوب الحجّ مع فرض زيادة قيمته عمّا لو بذل القيمة في سنة سابقة ظهر الفرق بين تلك المسألة وبين مسألة اخرى هي:

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست