responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 7

مسألة: في حكم العمرة المفردة بالنسبة إلى النائي الذي فرضه حجّ التمتّع؛ وفيها فروع‌

حكم العمرة المفردة بالنسبة إلى النائي‌

من المسائل التي يعمّ الابتلاء بها وجوب العمرة على النائي الذي فرضه حجّ التمتّع عند الاستطاعة فهل تجب عليه العمرة عند استطاعتها وإن لم يستطع الحجّ؟

وهل يكون وجوبها على تقديره فوريّاً كالحجّ- على ما هو المعروف المدّعى عليه الإجماع من فوريّة الوجوب شرعاً فيه- بحيث لو استطاع للحجّ في أوّل السنة وكان متمكِّناً من العمرة قبل الحجّ لم يجز له تأخير العمرة والاكتفاء بعمرة التمتّع بعد ذلك؛ سيما مع احتمال عدم تمكّنه من الحجّ لموت أو غيره؟

وهل تستقرّ العمرة مع الإهمال بعد الاستطاعة كالحجّ حتّى انّه يجب قضاؤها عن الميّت بعد موته وتجب على المكلّف المباشرة بها حتّى بعد انعدام الاستطاعة؟

وهل الواجب هو خصوص العمرة المفردة أو الجامع بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة حتّى أنّ مستطيع العمرة المفردة لو حجّ تسكّعاً وأتى بحجّ التمتّع أجزأ عن العمرة؟

ثمّ لو فرض مساعدة الأدلّة اللفظية على وجوب العمرة فهل يمكن رفع‌

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست