responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 542

ضابط التقيّة المداراتيّة

ثمّ إنّه ذكر بعض السادة المعاصرين أنّه إنّما تجوز التقيّة المداراتية إذا كان يترتّب عليها أثر من دفع شرّ عن النفس أو العرض أو سائر المؤمنين أو التحبّب إلى المخالفين أو تحبّب الأئمّة إليهم، حسبما يستفاد من النصوص؛ وأمّا إذا لم يترتّب على التقيّة شي‌ء من ذلك- كما إذا كان المتّقي معلوم المذهب لدى المخالفين وأنّه إمامي ولا يرى جواز الاقتداء ولا صحّة الجماعة مع كون الإمام مخالفاً- فلا تجوز التقيّة؛ بل ربّما تكون التقيّة سبباً لاتّهام الشيعة بالنفاق‌ [1].

أقول: ما ذكره هذا القائل مبني على اختصاص النصوص المتقدّمة بالتقيّة ولو غير الاضطراريّة؛ وقد سبق منع ذلك؛ وإطلاقها لغير مورد التقيّة كما إذا كان الإمام ممّن لا يصحّ الاقتداء به بسبب غير مذهبه لفسق ونحوه؛ وأنّه في مثل ذلك وإن لم تنعقد الجماعة ولكن ينبغي مراعاة آدابها والتحفّظ على حرمتها بترك الجهر في القراءة ورعاية المتابعة في الأفعال وعدم التجاهر بالانفراد في الصلاة؛ فوظيفة المصلّي في موضع قامت الجماعة ولو مع بطلان صلاة إمامهم أو إمامتهم لفسق أو مخالفة في مذهب أو فساد في عقيدة وما شاكل ذلك هو عدم التخلّف عن صورة الجماعة مع كون المصلّي منفرداً في صلاته.

ومع هذا فلا يبقى مجال لاتّهام المصلّي مع المخالفين بالنفاق؛ بل يعلن‌


[1] القائل هو آية اللَّه السيّد محمد سعيد الحكيم، في مصباح المنهاج 2: 3.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست