responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 540

هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن اؤذِّن واقيم، ولا أقرأ إلّاالحمد حتّى يركع، أيجزيني ذلك؟ قال: «نعم، يجزيك الحمد وحدها» [1].

وفي معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر 7: من لا أقتدي الصلاة؟ قال: «افرغ قبل أن يفرغ؛ فإنّك في حصار؛ فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه» [2].

جواز الصلاة مع أهل السنّة تكليفاً

تتمه: ثمّ إنّ ظاهر إطلاق غير واحد من النصوص جواز الصلاة اختياراً مع المخالفين بل وغيرهم ممّن لا يجوز الاقتداء به؛ ويراعي المصلّي وظيفة المنفرد إلّافي بعض الخصوصيّات المستثناة.

ولكن ربّما يلوح من بعض النصوص عدم جواز الصلاة اختياراً مع من لا يصحّ الاقتداء به، وإن كان المصلّي مباشراً لوظائف المفرد.

ففي معتبرة البزنطي عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفّين، أو خلف مَن يحرّم المسح وهو يمسح؟ فكتب عليه السلام: «إن جامعك وإيّاهم موضع فلم تجد بدّاً من الصلاة فأذِّن لنفسك وأقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبِّح» [3].


[1] المصدر السابق: الحديث 6.

[2] المصدر السابق: الباب 34، الحديث 1.

[3] الوسائل 5: 428، الباب 33 من صلاة الجماعة، الحديث 2.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست