responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 533

ومنها: ما تضمّن جواز الاكتفاء ببعض القراءة إذا ركع الإمام قبل فراغ المأموم منها.

وهذه الطائفة أخصّ من الاولى، فيجمع بينهما بحمل السابقة على غير فرض هذه.

ففي معتبرة أبي بصير يعني ليث المرادي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: من لا أقتدي الصلاة؟ قال: «أفرغ قبل أن يفرغ، فإنّك في حصار؛ فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه» [1].

وظيفة المصلّي خلف السنّي في الجهر والاخفات‌

الفرع الثالث: الكلام في الإخلال بالجهر في الجهريات تارةً بحسب القاعدة، واخرى بحسب النصوص الخاصّة.

أمّا القاعدة فالظاهر اقتضاؤها الإجزاء بالقراءة الإخفاتية بلا فرق بين الضرورة وعدمها؛ فكما تجزي الصلاة إخفاتاً مع التقيّة تجزي بدونها أيضاً.

والسرّ في ذلك: أنّ ما دلّ على وجوب الجهر لا إطلاق فيه ليقتضي فساد العمل بالإخلال بالشرط في المورد؛ وإنّما دلّ على أنّ الإخلال بالجهر فيما ينبغي الإجهار فيه موجب للفساد؛ فلعلّ الإجهار شرط في مثل صلاة الفجر إذا لم تكن الصلاة واقعة مع جماعة المخالفين؛ بل وغير المخالف ممّن لا تنعقد الجماعة به كغير العدول في المذهب أو في العمل.


[1] الوسائل 5: 430، الباب 34 من صلاة الجماعة، الحديث 1.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست