responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 522

مسألة: في جواز الصلاة مع غير الإمامي خلاف؛ وربّما فصل بين فرض التقيّة فيجوز دون غيره. وقيل بالجواز مطلقا؛ إلّاأنّ في كيفيّة الصلاة معهم بل مع من لا يجوز الإقتداء به تفصيلًا.

الصلاة جماعة مع أهل السنّة ومن لا يقتدى به‌

من المسائل التي يعمّ الابتلاء بها للحاج والمعتمر- وإن كان لا اختصاص لها بخصوصهما- هو الصلاة مع جماعة المخالفين، وأنّه هل تنعقد الجماعة مع إمامة المخالف أو كونه فاصلًا بين الإمام والمأموم؟ وعلى تقدير جواز الجماعة معهم، فهل إنّ انعقاد الجماعة خاصّ بمورد التقيّة أو يعمّ غيره؟

لا ينبغي الإشكال في صحّة الصلاة إذا راعى المكلّف وظيفة المنفرد مع متابعته الإمام في الأفعال من ركوع وسجود وقيام؛ فإنّه لا يحتمل كون المتابعة الصورية موجباً لبطلان الصلاة؛ وإنّما الكلام فيما إذا لم يراع وظيفة المنفرد فهل يجوز الاكتفاء بتلك الصلاة ولا تجب الإعادة؟

واعلم أنّ مقتضى اشتراط صحّة الأعمال بولاية أئمّة الحق- حسبما حققناه في رسالة مستقلّة مع اشتهاره بين الأصحاب- بطلان صلاة المخالفين، ويتبعه عدم جواز الاقتداء بهم وبطلان الجماعة معهم.

ثمّ اعلم أنّ عمدة ما يبتلى به المكلّف في صلاة الجماعة مع المخالف هو الإخلال بالقراءة- لتأخّره في الاقتداء أو لكون الاشتغال بالقراءة منافياً مع شأن جماعتهم لكونه تظاهراً بترك الاقتداء أو لكون الصلاة جهريّة ولا

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست