responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 52

ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه» [1].

إلّا أن يُقال: إنّ هذه النصوص وإن لم تكن خاصّة بمن استقرّ عليه الحجّ ولكنّها شاملة له بالإطلاق.

ويردّه: أنّ محلّ الكلام استقرار الحجّ على المكلّف بتركه الحجّ أوّل عام الاستطاعة بحيث يجب عليه مباشرة الحجّ بعد ذلك ولو مع ذهاب الاستطاعة فيحجّ متسكّعاً، وأين هذا من وجوب النيابة عنه بعد موته من ماله، وأيّ بُعد في عدم وجوب مباشرة الحجّ على الشخص مع وجوب النيابة عنه كما أسمعناك نظيره في المريض والمسنّ العاجزين عن مباشرة الحجّ، حيث يجب عليهما الاستنابة في حال حياتهما من دون وجوب المباشرة عليهما.

ونظير ذلك: من استقرّ عليه الحجّ ولكنّه عجز عن مباشرته أو منعه مانع آخر كعدوّ فإنّه لا يجب عليه مباشرة الحجّ، وإنّما تجب عليه الاستنابة مع التمكّن منها.

اختصاص النيابة الواجبة بالميت المستقرّ عليه الحج‌

ويمكن تقرير اختصاص هذه النصوص بمَن استقرّ عليه الحجّ‌ بوجوه:

الوجه الأوّل: ربّما يكون الذي حمل الأصحاب على حمل هذه النصوص على من استقرّ عليه الحجّ وسبقت استطاعته ولم يحجّ بعد التمكّن هو التعبير


[1] المصدر السابق: الباب 26، الحديث 2.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست