responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 500

اشتراط وحدة الافق، قول الراوي: إنّ الهلال لم يرَ في بلده وإنّما يقول قوم من الحسّاب إنّه يرى تلك الليلة في أفريقيا والأندلس من البلاد الغربيّة.

فهب أنّه لا عبرة بقول المنجّم والمحاسب للمكلّفين لعدم إفادته اليقين، ولكن هو حجّة على نفسه إذا كان مبنيّاً على الجزم، ومعه فيمكن حساب الهلال بتمام مراتبه ومن جملتها المرتبة التي يمكن رؤيته بالمجاهر الحديثة.

وثانياً: أنّه لا موجب لحمل المطلق على الفرد المتعارف وتخصيصه بخصوصه إلّامع قرينة على ذلك، وإلّا فالأصل يقتضي حمل المطلق على الإطلاق وشموله لعامّة الأفراد.

نعم، هنا شي‌ء آخر وهو أنّ تخصيص المطلق بالفرد النادر وغير المتعارف ركيك قبيح؛ وهذا غير دعوى تخصيص المطلق بالفرد المتعارف.

ومرجع ما ذكر من ركاكة تخصيص المطلق بالنادر هو أنّ المطلق كالنصّ في عدم اختصاصه بالنادر بحيث لا يمكن حمله عليه حتّى مع القرينة.

وعلى ما ذكرنا من أصالة الإطلاق يحتاج حمل المطلق على خصوص الفرد المتعارف إلى إقامة القرينة؛ وبدونها فلا تسمع دعواه.

عدم الأخذ بالإطلاق في موارد التحديد ولزوم حمله على الفرد المتعارف‌

نعم، ربّما لا يمكن الأخذ بالإطلاق، بل لابدّ من تقييده؛ وذلك في موارد التحديدات كتحديد الكرّ بالأشبار؛ فإنّه لا مناص من حمل الشبر على المتعارف بل على أقلّ المتعارف؛ ولا يمكن الأخذ بإطلاقه حتّى في الأفراد

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست