responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 492

أو حدسيّاً.

ألاترى أنّ من أخبر بأن خمسمئة نصف الألف يصدّق وإن كان خبره مبنيّاً على تقسيم الألف على الإثنين أو ضرب الخمسمئة فيه؛ وسائر مسائل الحساب وإن اختلفت مقدّماتها في الكمّ والكيف فهي من هذا القبيل.

ويشهد لما ذكرنا دقّة خبر المحاسب في الخسوف والكسوف وما شاكلهما من أحوال الفلك حتّى إنّك لا ترى التخلّف في أقوالهم بأجزاء الدقيقة والثواني فضلًا عن الساعة والأيّام أو تخلّف الحادثة من أصلها.

تحقيق ردّ الشهادة بالرؤية مع عدم موافقة المتصدّي لها

وكيف كان فلنرجع إلى ما كنّا بصدده من دلالة بعض النصوص على ردّ الشهادة بالرؤية مع عدم موافقة من تصدّى للرؤية مع عدم العلّة المانعة أو المحتملة للمنع؛ وإليك نصّ الأخبار:

1- ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا؛ وليس بالرأي ولا بالتظنّي؛ ولكن بالرؤية.

(قال:) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد: هوذا هو؛ وينظر تسعة فلا يرونه. إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف». الحديث‌ [1].

وفي نقل الكليني: إذا رآه واحد رآه ألف. وكذا في المطبوع من نسخة التهذيب؛ وما ذكرناه أوّلًا فهو من نقل الوسائل عن الشيخ.


[1] الوسائل 7: 209، الباب 11 من أحكام شهر رمضان، الحديث 11.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست