responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 466

تحقيق مقتضى الأصل في الشهور

والحاصل: أنّ أصل البراءة والاستصحاب ليس في صالح القول باشتراط الافق دائماً؛ بل ربّما ينافيانه؛ وتوضيح ذلك: أنّه قد يكون الشكّ في قيد متعلّق التكليف بعد العلم بأصل التكليف، كتردّد يوم عرفة بين يومين فيشكّ في تحقّق الامتثال لو وقف بعرفات في اليوم الأوّل.

وقد يكون الشكّ في أصل التكليف كالشكّ في وجوب صوم الشكّ في بداية شهر رمضان وكالشكّ في البلوغ أي، بلوغ تسع سنين في البنت وخمس عشرة سنة في الذكور بنحو الشبهة المفهوميّة.

ولولا أنّ الشهر قد يتمّ وقد يكون تسعة وعشرين يوماً، لكان مردّ الشكّ دائماً إلى تردّد التكليف بين متباينين في الصوم؛ لتردّد الواجب بين بداية الشهر ونهايته.

ثمّ الشكّ في التكليف قد يكون مسبوقاً بالعدم، وقد يكون مسبوقاً بالتكليف.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست