اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 421
الاستدلال
لوحدة الآفاق بنصوص اخرى
ثمّ
إنّ ما يدلّ على وحدة الآفاق معتبرتا عبد الرحمان وإسحاق؛ ومثلهما صحيح هشام عن
أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين يوماً:
قال:
«إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً» [1].
بل
وإطلاق صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان
أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم؛» الحديث [2].
وكذا
مرسل الصدوق: «إذا أصبح الناس صائماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على
الرؤية فليفطروا» [3].
وإطلاق
صحيح عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: قلت:
أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟
قال:
«لا، إلّاأن يشهد بذلك بيّنة عدول؛ فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك
اليوم» [4].
وإطلاق
معتبرة المفضل وزيد الشحّام جميعاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه سُئلَ عن
الأهلّة فقال: «هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته
[1] الوسائل 7: 192، الباب 5 من أحكام شهر
رمضان، الحديث 13.
[2] المصدر السابق: الباب 6 من أحكام شهر رمضان،
الحديث 1.