responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 365

رؤية الهلال في بلد بعد تولّده في بلد آخر غير قابل للرؤية

ففي هذه الحالة يحكم بثبوت الهلال في البلد الأول، سيّما مع كون رؤية الهلال بالعين المجرّدة ملازمة مع خروج الهلال من المحاق قبل ذلك بساعات؛ فلو لم يكتف لدخول الشهر بمجرّد خروج الهلال من المحاق حيث لم يكن قابلًا للرؤية بالعين المجرّدة فليس هناك ما يوجب الجزم بعدم دخول الشهر إذا استعقب خروج الهلال من المحاق في بلد قابليّته للرؤية تلك الليلة في بلد آخر.

فإنّ عدم الالتزام بدخول الشهر الجديد بمجرّد خروج الهلال من المحاق ليس للقطع بالوضع واللغة، بل إنّ دعوى القطع بكفاية خروج الهلال من المحاق للتلبّس بالشهر الجديد غير بعيدة سيّما بعد علماء عند علماء النجوم والفلك؛ ولكن لو منعت هذه الدعوى فلا مجال لدعوى القطع بعدم دخول الشهر لغةً وعرفاً بمجرّد خروج الهلال من المحاق؛ وإنّما يلتزم بعدم ترتيب آثار الشهر بمجرّد ذلك لانصراف ما تضمّن الأمر بالصوم للرؤية والإفطار للرؤية إلى الرؤية بالعين المجرّدة الموقوفة على انقضاء مدّة بعد الخروج من المحاق- ولو لكونه المتيقّن من الرؤية- فلا يحرز إطلاقه للرؤية بغير العين المجرّدة؛ فيرجع إلى الاصول العملية غير الاستصحاب؛ إذ لا محلّ للاستصحاب في الشبهات المفهوميّة؛ بل المرجع إمّا استصحاب الحكم كعدم وجوب الصوم في مبدأ الشهر أو البراءة، وجريان الاستصحاب في الحكم مبنيّ على حجّيته في الشبهات الحكمية.

وشي‌ء من هذه الاصول لا تثبت وضع الهلال لخصوص فرض قابليّته للرؤية

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست