responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 350

ويردّه: أنّه لا يبعد أن يكون المناط رؤية الهلال قبل الزوال لا كون الهلال طالعاً في الافق وإن لم يكن قابلًا للرؤية؛ فإنّ الموجب للحكم بدخول الشهر من الليلة السابقة بلوغ الهلال حدّاً يكون قابلًا للرؤية في ضوء النهار، لا مجرّد العلم بطلوع الهلال، فتأمّل.

ثمّ إنّ الاستدلال لأصل ما اختاره الاستاذ قدس سره من الحكم بوحدة الآفاق سيتّضح عند الاستدلال للمختار.

اعتبار الاشتراك في الليل لدخول الشهر في غير بلد الرؤية

ولكن الذي ينبغي البحث عنه هنا هو الدليل على ما اختاره من قيد الاشتراك مع بلد الرؤية ولو في جزء من الليل.

يمكن أن يستدلّ له‌ بأمرين:

أحدهما: أنّ الشهر في الارتكاز المتشرّعي بل العرف العام لا يبدأ إلّامن الليل؛ ولا يمكن أن يكون النهار مبدأ لتحقّق الشهر حسبما ارتكز عند العرف العام؛ فلو كان مبدأ طلوع الهلال ورؤيته مصادفاً لوقت نهار بلد آخر لا يمكن أن تكون تلك الساعة مبدأ للشهر؛ فإمّا أن يكون مبدأ الشهر هو الليلة اللاحقة، وهو مطلوب الاستاذ.

أو يكون مبدأ الشهر الليلة الماضية، فيلزم منه شروع الشهر قبل خروج الهلال من المحاق.

ثانيهما: عدّة من النصوص والروايات يستفاد منها أنّ الهلال يكون لليل‌

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست