responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 29

قال: «الأخيرة هي عمرته؛ وهي المحتبس بها التي وصلت بحجّته» [1]. الحديث.

ويردّه: أوّلًا: أنّ موردها هو غير المقام- أعني من لم يكن موظّفاً بالعمرة لدخول مكّة- فمَن كان موظّفاً بالعمرة لدخول مكّة- كما هو مورد الخبر- تكون عمرته الثانية الموصولة بالحجّ متعته، وربّما تصبح عمرته الاولى لاغية بمجرّد مضيّ الشهر حتّى أنّه لو لم يعتمر ثانيةً تكون حجّته بلا عمرة.

ولا يستلزم هذا كون مطلق العمرة الموصولة بالحجّ هي عمرة التمتّع بحيث لا تجوز عمرة التمتّع بغير اتّصال بالحجّ.

وثانياً: أنّ مدلول الخبر هو صحّة العمرة الثانية وصيرورتها متعة، وأين هذا من دعوى عدم جواز العمرة الثانية؟!

أدلّة المنع من العمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحجّ‌

1- وقد استدلّ‌ لعدم جواز الفصل بين عمرة التمتّع وحجّه بالعمرة المفردة بأنّ: العمرة تستدعي الخروج من مكّة للإحرام، والمتمتّع ممنوع من الخروج من مكّة؛ لأنّه مرتهن بالحجّ كما في النصّ، فلا يحقّ له الخروج مطلقاً ولو لعمرة مفردة.

ويرد عليه أوّلًا: أنّهم اختلفوا في حرمة الخروج من مكّة؛ وقد ذهب بعضهم ومنهم صاحب العروة إلى عدم التحريم.


[1] الوسائل 8: 219، الباب 22 من أقسام الحجّ، الحديث 6.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست