responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 255

مسألة: من المسائل غير المعنونة في كلمات القدماء والتي يعمّ الابتلاء بها في هذه الأعصار هي: حكم الحجّ مع متابعة حكم القاضي غير الشيعي بهلال ذي الحجّة إذا لم يتحقّق كونه على الموازين المعتبرة عندنا في القضاء، فهل يجزي الحجّ عن حجّة الإسلام حيث كان مستقرّاً أو فرض تمكّن الحاج من إعادة الحجّ في العام القابل أو لا؟ وهل يصحّ الحجّ بمتابعة حكم القاضي في الفرض ويخرج الحاج عن إحرامه بفعل المناسك على أساس ذلك؟

وعلى تقدير الإجزاء والصحّة فهل يحكم بالهلال بالنسبة إلى غير الوقوفين من الأحكام الموقّتة بالأوقات الخاصّة كالمبيت بمنى وحرمة صوم‌العيد وأيّام التشريق ومناسك يوم العيد من الرمي والذبح والحلق أو التقصير ممّا لا تستدعي التقيّة شيئاً منها؟

قد وقع الخلاف في المسألة بينهم‌

حكم الحج مع متابعة القاضي السنّي في حكمه بالهلال‌

فمنهم: مَن أفتى بعدم إجزاء الحجّ بمتابعة قاضي أهل السنّة؛ بل ربّما يكون الحاج معذوراً في ترك الموقف فتتبدّل وظيفته بوظيفة المضطرّ والتي تختلف بفرض تمكّنه من أحد الوقوفين الاختياريّين أو الاضطراريّين حسب التفصيل المذكور في محلّه.

ومنهم: مَن أفتى بالإجزاء والصحّة مطلقاً.

ومنهم: من فصّل بين احتمال مطابقة حكم القاضي للواقع وبين صورة

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست