responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 246

الشبهة المفهوميّة من أهل اللغة تساوق القطع بعدم الوضع‌

ثمّ إنّا قد ذكرنا في بعض الأبحاث أنّ الشبهة المفهوميّة من أهل اللغة تساوق الجزم بعدم الوضع؛ إذ لا مجال لاستقرار الشكّ في الوضع من أهل اللغة؛ إمّا لكون الوضع متقوّماً بتعهّد أهل اللغة أو بكونه متقوّماً بارتكاز المعنى عندهم بحيث يتبادر لهم من إطلاق اللفظ ذاك المعنى؛ ومع اشتباه المفهوم وعدم التبادر يلزم عدم ارتكاز المعنى المقوّم للوضع، ولازمه عدم الوضع فعلًا.

نعم المعقول من الشبهة المفهوميّة هو الشكّ في الوضع سابقاً؛ وإن كان لا وضع فعلًا؛ لكون الشكّ بدواً ملازماً للجزم بعدمه.

وبعد فرض تعيّن المعنى فعلًا يحكم بثبوته كذلك سابقاً بضمّ أصالة عدم النقل المتسالم عليها عند العقلاء وعليه بناء الفقهاء.

إشكال ودفع‌

إلّا أنّه ينقدح في المقام إشكال تقريبه: أنّ المعروف عند الاصوليّين هو كون المرجع في الشبهات المفهوميّة هو الاصول العمليّة، مع أنّه كان ينبغي بما قرّرناه أن يكون المرجع بعد تعيّن الوضع فعلًا وضمّ أصالة عدم النقل هو الدليل الاجتهادي، لا الأصل العملي.

وإن شئت قلت: إنّه يقع الإشكال في مجرى أصالة عدم النقل بعد عدم تطبيقها في المورد.

ويمكن حلّ إشكال تطبيق أصالة عدم النقل بوجهين:

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست