responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 237

واقع المسجد أوسع كانت الكلفة والثقل على المكلّف أقلّ ممّا إذا كان واقع المسجد أضيق، فيحكم بنفي الكلفة المشكوكة.

وقد سبق أنّ في موارد التكليف بالعناوين يكون التكليف متعلّقاً بواقع العناوين وما تنطبق عليه، لا بذات العناوين.

فالأمر بالصلاة أمر بالتكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود، فإذا شكّ في تقوّم الصلاة بجزء آخر كان الأصل مقتضياً للبراءة وإن كان صدق عنوان الصلاة بدونه مشكوكاً.

وكذا الأمر بالوقوف بعرفة أمر بما هو وقوف بواقع عرفة وهو القطعة الخارجيّة من الأرض، فتردّد عرفة بين مقدار من الأرض وبين زائد عليه يرجع إلى التردّد في التكليف المجعول؛ لا في امتثاله ليحكم بالاشتغال؛ فلا يعلم بتعيّن الوقوف في القطعة من الأرض المتيقّن كونها عرفة أو التخيير بينها وبين الوقوف بغيرها المشكوك في كونها من عرفة.

وليس هذا من قبيل التكليف بالمسبّبات التي يجب الاحتياط في محصّلها حيث يشكّ كما تقدّم، فلا تخلط.

وكذا يحكم بالبراءة لو شكّ في صدق الطواف بالبيت لو طاف الحاج في مكان أعلى من البيت لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في اشتراط الواجب وهو الطواف بمحاذاة البيت، وقد سبق أنّه مع الشكّ في اشتراط الواجب يحكم بالبراءة. فكما أنّه لو شكّ في اشتراط الصلاة بشرط يحكم بالبراءة فكذا في المقام.

ولا فرق في الشرط المشكوك بين المقوّم للصلاة على تقدير اعتباره وبين‌

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست