responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 218

الشكّ في حدّ منطقة أو مسجد الشجرة

ومن جملة صغريات البحث ما لو شكّ في حدّ مسجد الشجرة بناءً على اشتراط كون الإحرام من المسجد القديم حيث إنّ المسجد الفعلي أوسع ممّا كان عليه سابقاً.

كما أنّ من صغريات المسألة ما لو شكّ في حدّ منطقة الشجرة بناءً على كفاية الإحرام من خارج المسجد أيضاً؛ ولكن لابدّ أن يكون في ذاك المحلّ الذي له تعيّن، ولا يتوسّع توسّع القرى والبلدان؛ ولو فرض السعة فعلًا وقلنا بأنّ العبرة بالمصداق القديم أيضاً يمكن الشكّ في بعض المواضع في كونه داخلًا في حدّ المصداق القديم؛ نظير ما ذكره غير واحد من كون العبرة في أحكام مكّة بالبلدة القديمة لا بالمحلّات المبنيّة جديداً وإن كانت داخلة فعلًا في صدق البلد ومكّة، فلذا يتحقّق قصد إقامة العشرة ولو مع البناء على التردّد أثناءها في المحلّات الجديدة كسائر البلاد.

بل يمكن فرض الشبهة المفهوميّة في منطقة الشجرة التي يجوز الإحرام منها حتّى بناءً على كون العبرة بالمصداق الفعلي حيث يتردّد المكلّف في كون بعض الأمكنة منها، نظير ما لو شككنا في بعض المناطق من حيث صدق البلد عليها؛ لاحتمال كونه خارجاً من البلد لا من جملته، كالأراضي الزراعية الملاصقة لسور البلد والبيوت المبنيّة في حدود البلاد؛ فإنّ السور لا يحدّد البلد، وإنّما يحدّد بيوت البلد للحفاظ على أهله، نظير ما لو فرض إحاطة السور ببعض البيوت وكان بعض البيوت خارج السور لغناهم عن‌

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست