responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 211

حال طوافه سيّما إذا أدخل يده في البيت كما لو جعل يده على الشاذروان- بناءً على أنّه من جملة البيت المشرّف- حيث ذكروا أنّ الواجب هو الطواف بتمام البدن حول البيت فلا يجوز الطواف مع كون بعض البدن خارجاً عن المطاف.

الشك في حدود منى‌

ومن هذا القبيل لو شكّ في حدود منى الذي يجب المبيت به في الموسم ليلة الإحدى عشرة والثانية عشرة بل الثالثة عشرة أحياناً؛ وكذا يجب ذبح الهدي بها؛ كما لو شكّ في كون أعالي الجبال المحيطة بمنى من جملة منى؛ لاحتمال كون منى هو الوادي وليس رؤوس الجبال من جملة الوادي، وأيضاً لو فرض نحت بيت في سفاح جبال منى أو فرض توسعة وادي منى بالأخذ من جباله والنحت منها فهل يكون مثل ذلك داخلًا في الحدّ؟

الشك في حدود وادي محسّر

ومن هذا القبيل لو شكّ في حدود وادي محسّر الذي يجوز ارتفاع الناس إليه في منى إذا ضاق بهم محلّها، مع العلم بأنّ وادي محسّر ليس من منى؛ ومنشأ الشكّ احتمال اتّساع الوادي بسبب جريان السيل فيه طوال الأعصار السابقة، فصار الوادي فعلًا أوسع من الوادي في عصر التشريع؛ بناءً على أنّ العبرة بالوادي القديم.

هذا بالغضّ عمّا احتملناه من كون التوسعة في حكم منى عند ضيقها من‌

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست