responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 148

أنّ ما دلّ على عدم نفوذ معاملات الصبيان إنّما تدلّ على ذلك من حيث كون المعاملة معاملة الصبيّ، ولا يدلّ على البطلان حتّى من حيث استناد المعاملة إلى الوليّ؛ وتمام الكلام في محلّه.

وكيف كان فإذا كانت صحّة معاملة الوكيل من حيث استناد المعاملة إلى موكّله وكانت معاملته معاملته فيشترط فيها اجتهاداً أو تقليداً ما يشترط في معاملة المباشر.

وعلى هذا الأساس تكون العبرة بوظيفة الأصيل في موارد غير النيابة والوكالة من موارد التسبيب كالحلق والذبح، فلو ذبح المأمور ما لا يجزي في نظر الأصيل لم يكن مجزياً على القاعدة وإن اعتقد المباشر إجزاءه؛ وكذا لو حلق على وجه لا يكون مجزياً في اعتقاد الحاج.

وكيف كان فلنرجع إلى ما لأجله عقدنا البحث من وظيفة النائب فنقول بعد التوكّل على اللَّه: هناك أحكام ووظائف واقعيّة لمباشر العمل بحيث لا يجوز له العدول عنها، كما أنّ هناك أحكام ترخيصيّة للمباشر؛ وإن كانت وظيفة المنوب تختلف عن ذلك بحيث لو كان المنوب هو المباشر كان عليه شي‌ء آخر غير ما على النائب، ففي مثل هذا لا شكّ في أنّ العبرة في النائب بوظيفته لا بوظيفة المنوب.

مثال ذلك: أنّه يجب على المرأة مثلًا أن تستر جسدها في الصلاة والطواف ولايجب على الرجل إلّاستر العورتين، فلو نابت المرأة عن الرجل لم يجز لها العمل على طبق وظيفة الرجل.

وأيضاً يجوز للمرأة الإفاضة من المشعر ليلة العاشر وتقديم الرمي؛ فلو

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست