responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 146

الاصول العمليّة، وعلى التقديرين يكون الإحرام من المواقيت جائزاً؛ فإنّ أصل البراءة يقتضي عدم تعيّن مكّة، كما فصّلنا الكلام فيه في غير المقام.

نعم، مقتضى النصّ المعتبر عدم وجوب الإحرام من المواقيت البعيدة لمن رجع إلى مكّة قبل مضيّ شهر من عمرته تمتّعاً؛ وجواز الرجوع محلّاً والإحرام منها؛ وهذا لا ينافي جواز الإحرام أيضاً من المواقيت.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست