responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 13

بعد قبول الهبة إذا كان للشخص حاجات لا يفي بها البذل؛ وكذا إذا كان المال مباحاً للصرف لا في خصوص الحجّ. وهذا بخلاف ما لو كانت الإباحة للصرف في خصوص الحجّ؛ فإنّه حيث لا يجوز صرف المال في سائر المصارف وتعيّن شرعاً وعرفاً صرفه في خصوص الحجّ عدّ المبذول له مستطيعاً للحجّ؛ كما لو اخذ المكلّف قسراً وقهراً إلى المشاعر فإنّه يصير بالوصول إلى المشاعر متمكِّناً من الحجّ إذا كان واجداً للنفقة المتعارفة للأكل واللبس وما شاكل ذلك، بل وبدون ذلك وإن كان مديوناً بكثير لم يعد معها مستطيعاً لو كان في بلده.

ومن هنا ظهر أنّ وجوب العمرة ببذل نفقتها لا يحتاج إلى شمول نصوص البذل للعمرة بعدما كان الحكم في الحجّ على طبق القاعدة.

القول بوجوب العمرة المفردة على النائي‌

ثمّ إنّه قد وقع الخلاف بين الفقهاء في الحكم بوجوب العمرة المفردة على النائي الذي فرضه على تقدير الاستطاعة التمتّع بالعمرة.

وقد نسب إلى المشهور- بل قد تكرّرت النسبة في كلماتهم- القول بعدم الوجوب، كما ونسب إلى جمع القول بالوجوب؛ واحتاط في ذلك بعضهم، ويظهر منهم التوقّف في المسألة.

وتحقّق الشهرة القديمة في المسألة غير واضح لو لم يظهر من كلماتهم القول بالوجوب.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست