responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 218

السكونات المتخلّلة أثناء الصلاة لا يمكن الحكم عليه بأن يتوضّأ في تلك الحالة ويكمّل صلاته ويُحكم بصحّة صلاته بل يكون مجموع الصلاة باطلًا ويجب استئناف الصلاة بعد أن يتوضّأ.

والحاصل‌ أنّه لم يُقمْ أيّ دليلٍ على مدّعاه في أنّ كلّ جزءٍ من أجزاء الصلاة على نحو الاستقلال يكون المشروط.

ذهب صاحب منتقى الأصول إلى عدم جريان قاعدة التجاوز في هذين المثالين ووافق المحقّق العراقي في رأيه لكنّه جاء بذلك في عبارة أخرى:

(وذلك لأنّ ذات الشرط لا يكون مأموراً به بنفسه وإلّا لكان دخيلًا في المركّب فيكون جزءاً وهو خلاف الفرض، وإنّما أخذ التقييد به دخيلًا وجزءاً في الصلاة فالشرطية تنتزع عن أخذ التقييد بالعمل ومعنى التقييد في هذا النحو من الشروط هو كون العمل المركّب مسبوقاً بالعمل وهو الوضوء فحيث إنّ العمل المركّب عبارة عن أجزائه فكلّ جزءٍ أخذ فيه مسبوقية بالوضوء فإحراز المسبوقية بالقاعدة بالنسبة إلى الأجزاء السابقة لا يجدي بالنسبة إلى اللاحقة لأنّها لم تتجاوز عن محلّها فلا يتحقّق موضوع القاعدة بالنسبة إليها) [1].

وأصل هذا الكلام مأخوذ من كلمات المحقّق العراقي ولابدّ من ذكر هذه الملاحظة وهي أنّه إذا كان المركّب هو هذه الأجزاء فإنّ الشارع ألم يعتبر هذا المركب وهذه الأجزاء عنواناً وعملًا واحداً؟ نعم لو لم يكن هذا الاعتبار كان الحقّ إلى جانبه وإلى جانب المحقق العراقي.

الملاحظة الثانية: إنّ التحقيق هو أنّ الوضوء الخارجي لا شرطية له والشرط هو حصول الطهارة القلبية النفسانية ومع هذا فإنّه لا يلازم أن نعتبر الطهارة شرطاً


[1]. منتقى الأصول 155: 7.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست