responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 197

والتحقيق في ذلك يستدعي تحليل ودراسة جهات ثلاث:

الجهة الأولى‌: هل هناك روايات تدلّ بإطلاقها على جريان قاعدة الفراغ بحيث لم يُذكر فيها الدخول في الغير؟

وهل هناك مانع كالانصراف أو ما يمنع انعقاد الإطلاق أولا؟

الجهة الثانية: لو سلّمنا وجود روايات مطلقة فهل بين روايات قاعدة الفراغ ما يدلّ على التقييد؟

الجهة الثالثة: على فرض وجود روايات دالّة على التقييد فهل هناك ما يدلّ على رفع اليد عن هذا التقييد؟

بحث في الجهة الأولى (وجود روايات مطلقة):

لاشك في وجود روايات مطلقة بين تلك الروايات الواردة في خصوص قاعدة الفراغ وهي:

1- إطلاق موثّقة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): (

كلّ ما شككت فيه مّما قد مضى فامضه كما هو

) [1].

2- صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق (ع): (

في الرجل يشكّ بعد ما ينصرف من صلاته قال: فقال: لا تعيد ولاشي‌ء عليه‌

) [2].

3- صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): (

كلّ ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد

) [3].

4- خبر محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق (ع): (

كلّ ما مضى من صلاتك‌


[1]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة 13: 358.

[2]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام ج 2 ص 374- 375 حديث 1443، محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة 8: 246 باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1.

[3]. محمد بن حسن الطوسي: تهذيب الأحكام 2: 353 حديث 1460.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست