responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 195

توضيح ذلك:

أولًا: أنّه قد ذكر في بعض الروايات أنّ المصلّي بعد أن دخل في السجود قد شكّ في أنه هل ركع أولا؟ وهذا التعبير مفاده أنّ مجرى قاعدة التجاوز هو الدخول في الغير، وكذلك المستفاد من صدر صحيحة زرارة الواردة في الشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق، كما لو شكّ وهو في الإقامة هل أذّن أولا؟ أو شكّ حال التكبيرة هل أذّن وأقام أولا؟ أو شكّ حال القراءة هل كبّر أولا؟ يستفاد من ذلك أنّ مجرى قاعدة التجاوز هو تحقّق الدخول في الغير.

ثانياً: إنّ الأهمّ من صدر رواية زرارة تلك القاعدة الكليّة في ذيل هذه الرواية.

وبعض الروايات الأخرى حيث يقول الإمام (ع): (

إذا خرجت من شي‌ءٍ ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء

) وقد نُصّ في هذه العبارة على الدخول في الغير ويستفاد من ظاهره أنّه جزء الموضوع أي أنّ الموضوع في قاعدة التجاوز له جزآن: 1- الخروج من الشي‌ء 2- الدخول في غير ذلك الشي‌ء.

كذلك نُصّ في موثقة إسماعيل بن جابر على الدخول في الغير: (

كلّ شي‌ءٍ شك فيه مّما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه‌

). وهناك موثقة ابن أبي يعفور حيث يقول فيها الإمام (ع): (

إذا شككت في شي‌ءٍ من الوضوء وقد دخلتَ في غيره‌

). وقد ذكرنا فيما سبق بأنّنا يمكن أن نستخرج من هذه الرواية قاعدة التجاوز، كما يمكن استفادة قاعدة الفراغ منها، وبعبارة أخرى فإنّ هذه الرواية قابلة للدلالة على حجّية كلتا القاعدتين.

والحاصل‌ أنّ المستفاد من موارد السؤال في روايات التجاوز ومن القاعدة الكليّة المذكورة فيها إنّ الدخول في الغير شرط في قاعدة التجاوز.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست