المستفاد
من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري هو أنّ الدخول في الغير قد يكون محصّلًا للتجاوز،
وقد يحصل التجاوز من غير أن يحصل الدخول في الغير.
وحتى
يتّضح هذا البحث لابدّ من توضيح المراد من الغير، فهل المراد به هو الغير الذي
يترتّب على الجزء المشكوك شرعاً أو أنّ المراد به مطلق الغير والجزء التالي وإن لم
يترتب شرعاً على الجزء المشكوك؟ فإنّ السجود في الصلاة جزءٌ مترتّب شرعاً على
الركوع مع أنّ العمل الواقع قبل السجود أي الهويّ إليه جزء آخر غير مترتّب شرعاً
على الركوع.
وكذلك
هل يراد بالغير الأجزاء الأصلية كالركوع والسجود والقيام أو أنّه يشمل الأجزاء غير
الأصلية أيضاً كالهويّ إلى السجود والنهوض للقيام.
رأي
الشيخ الأنصاري: أنّه يرى أنّ المراد به هو الأجزاء الأصلية للعمل وهو ظاهر صحيحة
إسماعيل بن جابر إذ يقول الإمام (ع) في صدر الرواية: (
إنّ
شك في الركوع بعدما سجد فليمض وإن شك في السجود بعدما قام فليمض
وهذه
العبارة مقدّمة للقاعدة الكلّيّة المذكورة في ذيل الرواية (كلّ شيءٍ شكّ فيه مما
قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه).
يقول
الشيخ الأعظم بأنّ صدر الرواية في صدد تشخيص المصاديق بينما يبيّن ذيل الرواية
قاعدتها الكلّيّة أي أنّ المراد من الدخول في الغير هو الدخول في الأجزاء الأصلية
يعني الغير الذي رتّبه الشارع على الجزء المشكوك كالركوع والسجود والقيام لا أيّ
جزء وإنْ لم يكن أصلياً [2].
[1]. محمد بن حسن الحر العاملي: وسائل الشيعة 6:
318 باب 13 من أبواب الركوع حديث 4.