responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 127

الرواية حينئذٍ أنّه لو تجاوزتْ العمل فلا تعتن بشكّك وإلّا فاعتن به- ولمّا كان ملاك التجاوز هو الدخول في الجزء الآخر أي أنّ (لم تجزه) بمعنى لم تدخل في غيره، فلو أنّ المكلّف شكّ في صحّة صلاته بعد الانتهاء من صلاته وقبل الدخول في أي عمل مناف آخر وهو جالس على مصلاه فلابدّ من الحكم بعدم الاعتناء بشكّه بمفاد هذا الرواية مع أنّ أحداً من الفقهاء لم يلتزم بذلك ولم يُفت به.

ج- لو سلّمنا بموافقة موثقة ابن أبي يعفور لما ذهب إليه الإمام الخميني (رحمه الله) من أنّ كلمة الشي‌ء الواردة في الرواية تشمل كلّ العمل وجزأه وإن جملة (لم تجزه) أعمّ من التجاوز عن المحل والتجاوز من نفس الشي‌ء كانت موثقة ابن أبي بكير دالة حينئذٍ على القدر الجامع بين القاعدتين لا أنّها دالة على قاعدة واحدة.

ومن هنا فإنّ الروايات الواردة في باب قاعدتي الفراغ والتجاوز ثلاث طوائف:

إحداها: تختص بقاعدة الفراغ والشك بعد العمل.

والثانية: تتعلّق بقاعدة التجاوز والشك حين العمل.

والثالثة: روايات تعمّ كلّتا القاعدتين بمعنى أنّ مفادها يشمل الشك بعد العمل وكذلك الشك حين العمل، ومن هذا القسم الثالث موثقة ابن أبي يعفور.

دراسة رواية موثقة بكير بن أعين:

بقيت رواية أخرى وهي موثقة بكير بن أعين التي لابدّ من دراستها بدقّة وإمعان لعل المستفاد منها الملاك الواحد على كلتا القاعدتين.

وهذا نص الرواية: (عن بكير بن أعين، قال: قلت له: الرجل يشكّ بعدما يتوضّأ قال (ع):

(هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك) [1].


[1]. الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام 1: 101 باب صفة الوضوء ج 114.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست