responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 123

كلمات الشارع أنّ محلّ الركوع قد تجاوز عند تحقق السجود، أمّا العرف فلا يفهم ذلك كما لا يدرك العرف الفرق بين الجزء الركني وغير الركني.

4- مضافاً إلى كون مضيّ المحل أمراً تعبّدياً فإنّ العرف لا يرى صدق تجاوز المحلّ على ما لو فرغ المكلّف من العمل فلا يقال فيه: مضى محلّه بل يقال: مضى أصله وكلّه.

ولهذا كلّه (أي للإشكالات المذكورة) ذهب المشهور إلى أن معنى (كلّما شككت فيه) هو أنّه كلّما شككت في نفس العمل لا في جزئه أو شرطه، ولعلّ هذا هو السر في أن يحتمل الإمام الخميني (رحمه الله) بعد أسطر من كلامه السابق أنّ الرواية مختصّة بالشك في العمل فلا تشمل الشك في الجزء أو الشرط فهو يقول:

(يقرب احتمال آخر في قوله‌

(كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو)

وهو أنّه بصدد بيان موردٍ من موارد قاعدة التجاوز أي الشك الحادث بعد مضي العمل المتعلّق بكلّ ما اعتبر فيه ... فالشك الحادث بعد العمل كالحادث بينه بعد مضيّ المحلّ لا اعتبار به ...) [1].

فهو في كلماته هذا يرى أنّ الموثّقة مختصّة بالشك بعد مضي العمل، وعليه تكون الرواية في صدد بيان أحد موارد التجاوز وهو الشك بعد الانتهاء من العمل، وحينئذٍ فلا دلالة لها على الشك في أثناء العمل.

5- الإشكال الخامس هو أنّه (رحمه الله) استند إلى كلمة (مضى) في هذه الرواية بأنّ لها معنى عاماً يشمل مضيّ الجزء كما يشمل مضيّ كلّ العمل ونحن نقول بأنّ التعبيرات المختلفة قد وردت في الروايات من أمثال (بعدما ينصرف) (بعدما يصلّي) (بعدما يفرغ) وهي غير قابلة للحمل على معنى التجاوز بل لها ظهور في‌


[1]. الاستصحاب، ص 321.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست