responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارث زوجه المؤلف : دانش، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 88

الجماعة»؛

3. اطلاق بسيارى از روايات‌ «إطلاق الاخبار السابقة»؛

4. عدم تفصيل- بين زوجه‌يذات ولد و غير ذات ولد- از جانب امام (ع) «ترك الاستفصال فى أُخرى»؛

5. مقتضاى حكمت و تعليلى كه امام (ع) در روايات بيان كرده‌اند «عموم التعليل و وجه الحكمة فى ثالثة».

ساير بزرگان مدعى اجماع‌

- مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) در نزاع دوم ادّعاى اجماع كرده و قائل شدند كه فرقى بين ذات ولد و غير آن نيست؛

و:

- مرحوم نراقى (رحمه الله) در كتاب «مستند الشيعة فى احكام الشريعة» بر حرمان فى‌الجمله زوجه، ادّعاى اجماع نموده است.

اصل كلام مرحوم نراقى (رحمه الله) چنين است:

«اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا ... على حرمان الزوجة عن شى‌ء من ميراث‌

الزوج فى الجملة» [1]

بدان كه بين علماى اماميه بر حرمان فى الجمله زوجه از اشيايى از ميراث زوج، اجماع منعقد شده است.


[1]. ر. ك. به: مستند الشيعة فى احكام الشريعة، مولى احمد بن محمد بن مهدى نراقى (رحمه الله)، ج 19، ص 359.

اسم الکتاب : ارث زوجه المؤلف : دانش، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست