الجماعة»؛
3. اطلاق بسيارى از روايات «إطلاق الاخبار السابقة»؛
4. عدم تفصيل- بين زوجهيذات ولد و غير ذات ولد- از جانب امام (ع) «ترك الاستفصال فى أُخرى»؛
5. مقتضاى حكمت و تعليلى كه امام (ع) در روايات بيان كردهاند «عموم التعليل و وجه الحكمة فى ثالثة».
ساير بزرگان مدعى اجماع
- مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) در نزاع دوم ادّعاى اجماع كرده و قائل شدند كه فرقى بين ذات ولد و غير آن نيست؛
و:
- مرحوم نراقى (رحمه الله) در كتاب «مستند الشيعة فى احكام الشريعة» بر حرمان فىالجمله زوجه، ادّعاى اجماع نموده است.
اصل كلام مرحوم نراقى (رحمه الله) چنين است:
«اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا ... على حرمان الزوجة عن شىء من ميراث
الزوج فى الجملة» [1]
بدان كه بين علماى اماميه بر حرمان فى الجمله زوجه از اشيايى از ميراث زوج، اجماع منعقد شده است.
[1]. ر. ك. به: مستند الشيعة فى احكام الشريعة، مولى احمد بن محمد بن مهدى نراقى (رحمه الله)، ج 19، ص 359.