responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 86

لاحتمال كونها رأياً من الراوي‌ [1].

وتبعه المحقّق الأراكي قدس سره‌ [2].

واللّازم ملاحظة قرائن الطرفين:

القرائن الدالّة على أنّها رواية

1- تكرّره في الجوامع العظام الثلاثة الفقيه والاستبصار والتهذيب التي ما سيقت إلّاللرواية عن المعصوم عليه السلام.

وفيه:

أوّلًا: قد مرّ منّا أنّ الشيخ وإن ذكرها في الاستبصار ولكن كلامه مشعر بعدم ارتضائه كما صرّح به العلّامة في المختلف‌ [3].

ثانياً: مجرّد كون الكلام رواية عن الصدوق والشيخ لا يدلّ ولا يوجب أن يكون كذلك عند الجميع، فربّما حصل لهما اجتهاداً أنّها رواية وهذا لا يجب اتّباعه.

ثالثاً: قد يوجد بعض الفتاوى في هذه الكتب الثلاثة فإنّ كثيراً ما يوجد فيها المقطوعات التي لم يعتمد عليها الفقهاء فلابدّ من حملها على كونها من قبيل فتاوى الرواة، وإليك بعض النماذج:


[1] نخبة الأفكار: 13 و 14.

[2] رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة: 207 و 208.

[3] المختلف 9: 56.

اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست