responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 72

فإنّ الإسكار إذا قلنا بأنّه علّة لحرمة الخمر يكون وجوده موجباً لوجود الحكم، وعدمه موجباً لعدم الحكم، بخلاف النهي عن الفحشاء في الصلاة فهو مع عدمه لا يكون موجباً لانتفاء الوجوب في الصلاة. وأيضاً اختلاط المياه في العدّة في باب الطلاق من مصاديق الحكمة، بمعنى أنّه مع عدمه لا يكون لزوم العدّة منتفياً.

الفرق الثاني‌

إنّ العلّة عنوان دائمي ولا أقلّ غالبي بخلاف الحكمة فلا يعتبر فيها أن تكون عنواناً غالبيّاً فإنّ الشارع قد اعتمد عليها ولو بالفرد النادر منها؛ فمثلًا في حرمة الزنا قد اعتمد الشارع على مسألة اختلاط المياه، وهذه وإن كانت قليلة وفرضنا واحداً بين المأة ولكن الشارع قد اهتمّ بها.

الفرق الثالث‌

إنّ العلّة واحدة غالباً والحكمة متعدّدة غالباً، فقد ذكر لحرمة الزنا حكماً متعدّدة، كما أنّه ذكر لوجوب الصلاة والصيام حكماً عديدة.

ومع الالتفات إلى هذه الفروق‌ [1] يصحّ أن يُقال إنّ المزاحمة في‌


[1] وقد ذكرنا بعض هذه الفوارق في رسالتنا حول التلقيح الصناعي فراجع، ولعلّ المراجع يجد الاختلاف بينها وبين ما ذكرناه في المقام فليتدبّر.

اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست