responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 95

ثانياً: يستفاد من هذه الرواية بأنه لا يجوز إعطاء اليتيم الهاشمي أي مال، وكذلك الأمر بالنسبة للمسكين الهاشمي وابن السبيل الهاشمي، بل يجب أن يتم تزويدهم بالأموال عن طريق حقهم في الخمس، لذا فقد أشير في ذيل هذه الرواية إلى نقطة هامة حيث قال:

(فلا يخرج منهم إلى غيرهم).

أي لا ينبغي أن يخرج الخمس من دائرة هؤلاء، بل إنه مختص بهذه المجموعات المذكورة فقط.

- الرواية الثانية:

(علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين (ع) وذكر خطبة طويلة يقول فيها: نحن والله عنى بذي القربى الذين قرننا الله بنفسه وبرسوله (ص) فقال تعالى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى‌

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست