responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 93

بمجموعة خاصة منهم، كآية (أولي الأمر) التي استفاد بعض المفسرين من تقارن (أولي الأمر) مع (الله) و (رسوله) فيها أنه يجب أن يكون هؤلاء معصومين، لأنه لا يوجد وجه مشترك للإطاعة المطلقة غير ذلك بين هذه الثلاثة، وكذلك في آية الخمس والأنفال فإن تقارن الموارد الخمسة مع اسم الله عز وجل يثبت شرافة هؤلاء وتميّزهم، ويتضح أنهم أعلى رتبة من باقي طبقات المجتمع، ولعل سر اختيار تعبير بالله عز وجل في هذه الآية لتفهيم هذا المعنى، ولذا كان رسول الله (ص) يصرف السهم المختص لله عز وجل في سبيل الله.

فالآية الشريفة بنفسها ظاهرة في أن الطوائف الثلاث من بني هاشم، ويؤيد ذلك الروايات الواردة فهي دالة على أن الله أكرم الأئمة المعصومين وأهل بيت الرسول (ص) وحرَّم الصدقة والزكاة عليهم، ولكن في مقابل هذا التحريم جعل الخمس لهم. [1]

وكذلك ما ورد في آية الأنفال من قوله تعالى: ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَللهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ‌ [2].

ونحن نعتقد بأن الأنفال لإمام المسلمين، والمراد من اليتامى والمساكين في آية الأنفال هو المقصود منهم في آية الخمس وليس المراد المطلق منهما.

وإن فسّرنا ذا القربى كما فسّره المرحوم ابن بابويه وابن جنيد، وقلنا إن المراد من ذي القربى جميع أقرباء الرسول (ص)، عندها يصبح ذكر اليتامى بعد ذكر ذي القربى من قبيل عطف الخاص على العام، وفي كلتا الحالتين فإن كلمة (ذي‌


[1] تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج 4- 110، باب 35، الخمس والغنائم، حديث 4، دار الأضواء، بيروت، 1413.

[2] الحشر: 7 ..

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست