responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 79

وفي الآيتين الشريفتين من قوله تعالى:

وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى‌ [1].

ووَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى‌ [2].

ليس المراد من ذي القربى في هاتين الآيتين شخصاً معيناً، ولم تستعمل في شخص واحد، ودليل استعمال هذه الكلمة (ذي القربى) في الجنس في هذين الموردين من القرآن الكريم وجود قرينة وهي عدم سبقها بمفرد وعدم تلوّها بمفرد، إذ إن قبلها (وبالوالدين) وما بعدها (يتامى).

وفي الآية الكريمة: فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى‌ [3]، حيث استعمل في المفرد.

وقد ورد في علم الأصول ما يلي: إذا كثر استعمال لفظ في معنىً بدون قرينة، فيحمل على ذلك المعنى، وان استعمل في مورد آخر، نقول كذلك يحمل على ذلك المعنى الذي استعمل فيه غالباً.

أما إذا استعمل لفظ في مئة مورد منها ثمانون مورداً مع قرينة في معنىً ما، عندها لا يوجد أصولي يقول باستعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى في موارد أخرى لا قرينة فيها، وذلك باستعماله في ذلك المعنى الذي غالباً ما استعمل فيه.


[1] البقرة: 83.

[2] النساء: 36.

[3] المائدة: 106 ..

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست