responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 227

اختلاف موضوعيهما كما أنه (رحمه الله) لم يذكر دليلًا للمقابلة، وكما أشار والدنا الراحل: إذا خلِّينا والآيتين الشريفتين فإن عبارة (ما أفاء الله) ذكرت في الآية الأولى وكذلك في الآية الثانية، أي إنه بحسب الظاهر فإن موضوع الآيتين واحد.

الإشكال الثالث: فإن قيل‌ أن المراد الحقيقي من الآية الثانية هو تلك الغنائم، عندها كيف تذكر الرواية هذا بمنزلة المغنم‌، بل كان ينبغي للإمام (ع) أن يقول: هذا من مصاديق الغنيمة، وإن السبب في ذلك أنه يتم تقسيم الغنيمة ابتداءً إلى خمسة أقسام، وخُمسٌ منه يقسم بين هذه الطوائف، ولكن في آية الفي‌ء فإنه يتم تقسيمه ابتداء بين جميع هذه الطوائف، ونقول في الجواب‌: إن هذا المطلب خلاف مدّعى القائل بأنه لا فرق بين هذه الغنيمة وسائر الغنائم الأخرى.

الإشكال الرابع: يقول تعالى في نفس سورة الحشر في الآية الثامنة ما يلي: لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ‌ ففي هذه الآية يوجد احتمالان:

الاحتمال الأول: يقوم على أن هذه الآية بدل من الطوائف الثلاث المذكورة في الآية التي سبقتها.

الاحتمال الثاني: يقوم على أن الله عز وجل أضاف في هذه الآية مجموعة أخرى، وبالتالي يصبح مجموع الأصناف سبعة.

وبناء على الاحتمال الثاني فإن من البعيد جداً أن يكون موضوع الآية السابقة نفس موضوع آية الخمس في سورة الأنفال، لأنه حصر مصرف الخمس في تلك الآية بستة موارد فحسب.

نعم، إذا قلنا بأنه لا يوجد حصر بالموارد الستة في تلك الآية كما ذكر سابقاً في مورد البحث عندئذ فلا إشكال في هذه الحالة.

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست