(ومن ثم يذكر): فإن كان المراد اختصاص الفيء
بالرسول في الآية الأولى الواردة في بني النضير يفعل به ما يشاء كما هو ظاهر صدر
العبارة (ليس فقط ظاهر العبارة بل صريح العبارة) فله فيئهم يفعل فيه ما يشاء فلا
معنى لأن يقال أن مصرفه هي الموارد الستة المذكورة في الآية الثانية واختصاص سهم
الله تعالى به ينفق به في سبيل الله وإن كان المراد أن المصرف في كلا الفيئين هي
الموارد الستة فلا مجال لدعوى اختصاص الأول بالرسول، فالظاهر أنه لم يتمكن من
الجمع بين الآيتين) [1]،
ومن ثم فإن والدنا الراحل قد ذكر في هذا البحث مطالب مهمة جداً حول القرآن وتفسيره
في هذا البحث.
كلام
الشيخ الطوسي:
للشيخ
الطوسي كذلك في تفسير (التبيان) نفس رأي العلّامة رحمه الله فيذكر بأن: موضوع
هاتين الآيتين مال واحد وهو الفيء، أما الآية الأولى فتقول بأن الفيء لرسول الله
(ص) ومسلط عليه أما الآية الثانية فتقول بأن مصرف الفيء ومستحقيه تتمثل في هذه
الطوائف الثلاث. [2]
كلام
المحقق الأردبيلي:
لقد
ذكر المحقق الأردبيلي في هذا الصعيد احتمالات هي:
1-
ليس المراد من الآية الثانية مطلق الفيء، لأن كل ما له عنوان الفيء هو ملك لرسول
الله (ص) ومن بعده للإمام وهو يتصرف فيه بما يراه صالحاً، بل المراد هو فيء خاص
ذكر حكمه.
2-
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الخمس
والأنفال ص 294، مركز فقه الأئمة الأطهار، قم، 1423.
[2] التبيان، ج 9/ 562، مؤسسة الأعلمي
للمطبوعات، بيروت ..