responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 182

إذ تعبّر هذه العبارة عن البر الاعتقادي، وقوله تعالى: وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ‌ تعبّر عن البر الأخلاقي.

إن شاهد بحثنا هو المحور الأخير للبر والذي يتمثل بالبر العملي، وهو موجود في هذا القسم من الآية الشريفة حيث يقول تعالى‌: وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ، حيث أشار تعالى بعد ذكر الأمور المالية إلى إقامة الصلاة حيث قال‌ (وَأَقامَ الصَّلاةَ) ثم أشار مرة أخرى ورجع إلى الأمور المالية فقال‌ (وَآتَى الزَّكاةَ).

فإن لم يكن في هذا المحل جملة (وَآتَى الزَّكاةَ) قد يصير من المحتمل أن‌ (وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى) متعلقة بالزكاة، ولكن مع وجود جملة (وَآتَى الزَّكاةَ) بعدها فهي قرينة على أن المراد من قوله تعالى‌ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى‌ هو حق وواجب مالي آخر غير الزكاة.

فإذا أردنا أن نعطي رأينا بناء على ظاهر الآية الشريفة فإننا نستفيد من ظاهرها أن من له مال يجب عليه أن يعطي زكاته إن تعلق به، وكذلك حقوقاً مالية أخرى يتحملها ينبغي عليه أن يدفعها، ومن طرف آخر نعلم أنه لا توجد حقوق مالية أخرى غير الزكاة في الأموال تكون واجبة إلا الخمس.

وفي الآية السابقة (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ) المتعلقة بالخمس ذكره تعالى ذوي القربى والمساكين وابن السبيل، وذكر في هذه الآية تلك الموارد لمصرف الخمس بالإضافة إلى عنوان جديد وهو (فِي الرِّقابِ)، وهذا يمكن أن يكون قرينة على عدم انحصار مصارف الخمس الواردة في آية الخمس بالمصارف السابقة، نعم، إن ما يهمنا أن نرى في أنه هل يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب الخمس أو لا؟

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست