responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 155

هل ينحصر مصرف سهم السادات على اليتامى والمساكين وابن السبيل منهم؟

من النقاط التي ينبغي طرحها، تتمثل في أنه هل يستفاد من آية الخمس الانحصار؟

إن كان أحد السادة مثلًا يحمل عنواناً غير هذه العناوين الثلاثة بأن لا يكون تحت عنوان اليتيم أو المسكين أو ابن السبيل، فهل يجوز صرف سهم السادات عليه؟

لقد ذُكر سابقاً أن أحد الاحتمالات التي توجد في آية الخمس تتمثل بأن ( (اللام) التي دخلت على ألفاظ (الله) و (الرسول) و (ذي القربى) في الآية الكريمة، لم تدخل على (اليتامى) و (المساكين) و (ابن السبيل) فيها، وهذا يعني أن هذه المجموعات الثلاث تحمل عنوان المصرف لا عنوان الملكية.

وقد استفيد في المبحث السابق من هذه النقطة في أنه لا يستفاد من هذه الآية معنى التشريك، ولذا استنتجنا أنه لا يلزم البسط بين هذه الطوائف الثلاث.

ولكن هل يمكن القول بالانحصار في المصرف على هذه المجموعات الثلاث أو لا؟

الجواب:

يوجد احتمال يتمثل بأن عدم ذكر ( (اللام) مفيد لعدم الاختصاص، لأنه بناء على ذلك المعنى الأصلي الذي ذكرناه لِ ( (اللام) بأنه يفيد الاختصاص، فإن نصف الخمس مختص بالله والرسول والإمام، وعدم ذكر ( (اللام) في اليتامى والمساكين وابن السبيل بسبب عدم اختصاص النصف الثاني للخمس بهذه المجموعات الثلاث.

وقد أخذنا سابقاً عدم ذكر (اللام) قرينة على كون هذه المجموعات الثلاث من مصارف الخمس، وفي هذا البحث سوف نأخذ عدم ذكر (اللام) بالإضافة إلى ما سبق‌

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست