responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 123

المجموعات الثلاثة الأخيرة فليس لهم عنوان مستقل للملك بل لهم عنوان المصرف، وهذا (الصرف) يجب أن يتم عن طريق ذي القربى، وبناء على ذلك فلا يصح أن يتوهم وجوب دفع أسهمهم إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل لتعذر الوصول إليهم.

وإن عدم دخول اللام على هذه الطوائف الثلاثة فيه دلالة واضحة على عدم وقوع هذه الطوائف الثلاث في عرض الله ورسوله والإمام.

من الاحتمالات التي يمكن طرحها في أخبار الإباحة الدالة على إباحة الخمس للشيعة أنه الأئمة الأطهار (ع) والأئمة المعصومين كانوا يعيشون في جوٍّ يحكم فيه حكّام معارضون لأهل البيت (ع) ومخالفون لهم، عندئذٍ فلو كان الناس يقومون بدفع الخمس إلى هؤلاء الأئمة، فإن هذا الأمر كان يؤدي إلى نشوء مشكلات للإمام ولهؤلاء الدافعين، بل إنه كان يتعذر عليهم أن يقوموا بذلك، وهذا التعذر أشار إليه الأئمة الأطهار (ع) بأنفسهم في بعض من الروايات وإن لم يعبِّروا عنه بسقوط التكليف، بل بالإباحة، وهذا أحد توجيهات أخبار التحليل.

فإذا خُلِّينا والآية الشريفة وغضضنا الطرف عن أي دليل آخر فإن هذه الآية تقتضي سقوط التكليف في زمن يتعذر فيه إيصال سهم الإمام إليه.

وعلى هذا الأساس فلا وجه عندئذٍ للقول إنه يجب دفن سهم الإمام في مكان ما أو حفظه في مكان حتى يوم القيامة، بل إن التكليف ساقط أصلًا.

أما الوجه في قول الفقهاء في فقه الشيعة غالباً بوجوب دفع ذلك إلى الفقيه ما يلي:

إن الفقهاء حسب الروايات والأدلة التي لدينا في زمن الغيبة يعتبرون أمناء الأئمة وأمناء الرسل ونواب الأئمة الطاهرين. [1]


[1] أصول الكافي، ج 1/ 46، باب المستأكل بعلمه والمباهي به، حديث، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1375 ..

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست