responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 110

للزكاة عنوان إضافي يعبّر عنه بالوسخ، أما في باب الخمس فإن عين ذلك المال متعلق بالله والرسول ولذي القربى والمجموعات الثلاث الأخرى، أي بمعنى أنه جعل هذا المقدار من المال لله ابتداءً وليس الأمر كذلك في باب الزكاة.

وقد فرّق كثير من الفقهاء في الفقه بين الزكاة والخمس بهذا الطريق، حيث إن الشركة في الزكاة هي في المالية لا في العين، أما في الخمس فغالباً ما يعتقدون بعنوان الإشاعة فيها بمعنى أن الشراكة والاشتراك في عين المال الذي تعلق به الخمس.

الجواب الرابع:

إذا رجعنا إلى العقلاء، فهم يقولون ما يلي:

يتمثل إكرام رئيس منزل ما ورئيس قوم ما ورئيس مذهب ما بإكرام عشيرته، وهذا ما يعبَّر عنه ب- (المرء يحفظ في ولده)، بمعنى أن احترام أولاد المرء هو في الحقيقة احترام لأبيهم وكبيرهم ورئيس أسرتهم، وأنه باق مع بقاء الاحترام لأولاده، وإن (إكرام الولد إكرام المرء وإكرام الولد احترام المرء)، وهذا ليس مثل ذلك المعنى المنطبع في أذهان كثير من الناس بأنه إذا استمر الولد في مسيرة أبيه وحفظ قيمه فقد بقي أبوه محفوظاً، أو لا أقل فإنه لا ظهور واضحً في هذا المعنى، وهذا أمر عقلائي وله ملاك عقلائي جلي.

وإن رسول الله (ص) كذلك الذي هو أشرف المخلوقين وأشرف الأنبياء الإلهيين وأعظمهم وأقربهم إلى الله عز وجل، ونظراً لما قدّمه من تضحيات، وما يدين له البشر حتى يوم القيامة، لأجل ذلك كله فلا إشكال أن يمنحه الله عز وجل مثل هذا التكريم، ويجعل مقداراً معيناً من المال له ولذريته لكي تحفظ ذريته وعزته وعظمته.

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست