responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 251
ابن أبي حمزة متى يطلق الغائب قال حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام قال إذا مضى له شهر.
415 (105) كا 120 ج 2 الحسين - 1 - بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد (ابان - خ ل) بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تجوز الوكالة في الطلاق قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ.
416 (106) يب 273 - ج 2 - صا 312 ج 3 - محمد بن (2) يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل خير امرأته (إلى أن قال) قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث (الخبر - صا) نأخذ في الخيار.
417 (107) كا 101 ج 2 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري (إلى أن قال) وقال الحسن ليس الطلاق الا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها الحديث.
418 (108) كا 62 - ج 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال لا يجبر الرجل الا على نفقة الأبوين والولد قال ابن أبي عمير قلت لجميل والمرأة قال قد روى عن عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه والا طلقها.
419 (109) كا 182 - ج 2 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه عن حنان بن سدير قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام على المائدة فملت على الهندباء فقال لي يا حنان لم لا تأكل الكراث

[1] روى الخبر في يب 261 ج 2 - وصا - عن محمد بن يعقوب بدون الذيل الذي هو محل الاستشهاد.
[2] رواه في كا ص 122 - ج 2 بدون الذيل -.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست