responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 93

فهرس الرسالة الصفحة 89

3ـ الإتيان بالمأمور به مسقط للأمر:

إنّ الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي أو الثانوي أو الظاهري مجز عن الاتيان به ثانياً لاستقلال العقل بقبح بقاء الأمر مع الاتيان بالمأمور به بأجزائه و شرائطه ولولا القول بالحسن والقبح والملازمة بين حكمي العقل و الشرع، لما استكشفنا كونه مجزياً عند الشارع.

4ـ وجوب مقدمة الواجب على القول به

5ـ الأمر بالشيء موجب لحرمة ضده

6ـ جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه إذا كان هناك عنوانان، ومرجع النزاع لدى المشهور إلى الصغرى وانّه هل هو من مصاديق الاجتماع أو لا، وأمّا حكمه أي الكبرى فمعلوم لأجل قبح التكليف بغير المقدور.

7ـ الاحتجاج بالقيد في باب المفاهيم وانّه لولا مدخليته لكان الاتيان به لغواً.

فالاستلزامات العقلية من ثمرات القول بالتحسين والتقبيح العقليين والقول بالملازمة بين حكمين فيستنتج منهما وجوب المقدمة شرعاً وحرمة الضد أو عدم وجوبه شرعاً أو كون الصلاة في الدار المغصوبة محكوماً بحكمين أو محكوماً بأحدهما، وانّ للشرط والوصف والغاية مدخلية في الحكم الوارد في الشريعة ولولا المدخلية كان الاتيان بها لغواً. فيكون الحكم مرتفعاً بارتفاع القيد.

وفي الختام ننقل كلام المحقّق السيد عليّ القزويني في تعليقته على القوانين قال معلّقاً على قول المحقّق القمّي: «ومنها ما يحكم به بواسطة خطاب الشرع كالمفاهيم والاستلزامات»: أي بملاحظته كحكمه بوجوب المقدّمة بملاحظة الخطاب بذي المقدّمة، وبحرمة الضد بملاحظة الخطاب بالمأمور به المضيّق، وبالانتفاء عند الانتفاء بملاحظة الخطاب المعلّق على شرط أو وصف أو غيرهما،

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست