responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 76

فهرس الرسالة الصفحة 72

غيره سواء كان إنساناً أو غيره، ومثله لايكون مغنياً عن حكم اللّه سبحانه إلاّ إذا كان اتخذ العقل لنفسه موقف الكاشفية عن حكم سائر العقلاء وخالقهم، وعندئذ يصلح للدلالة إلى حكم الشرع، والدلالة إلى حكمه فرع وجوده، فمالم يكن هناك حكم من الحيّ المختار الواجب، لما كان للدلالة وجه وللكاشفية معنى. وعليه لايغني حكم العقل عن حكم الشرع، فيكون الملاك باقياً لحكمه.

ثالثاً: أنّ حكم العقل والعقلاء في مجال التحسين والتقبيح لايتجاوز عن الإعجاب والمدح والذم في حدّ اللسان والبيان وأمّا الإثابة والعقوبة فهو خارج عن إطار حياتهم، وإنّما هما من شؤون المولوية والعبودية فالمولى هو الذي يعاقب أو يثيب استحقاقاً أو تفضّلاً، أو استحقاقاً في العقوبة وتفضّلاً في المثوبة على الخلاف في كيفيتهما.

وعلى ذلك فالحقّ ما ذكره أخيراً من أنّ كثيراً من الناس لايبعثهم المدح والذم إلى الإتيان بالواجب وترك المحرّم، بخلاف ما إذا ترتّب عليهما الثواب والعقاب وعندئذ تمسّ الحاجة إلى البعث والزجر الناشئين من الإرادة والكراهة، مباشرياً، أو بواسطة كشف العقل.

وإن شئت قلت: إنّ موقف العقل في إدراكه وحكمه، موقف المدرك الناصح المرشد، وليس هناك من المولوية والعبودية أثر، فلايترتّب لهذا الحكم أثر شرعي سوى ما يدركه نفس الإنسان من المدح والذم وهذا بخلاف الحكم الصادر من الشارع، فانّه يصدر ممّن له المولويّة، وقد أصدر الأمر بما له هذه الخصوصية.

ورابعاً: كيف يمكن عطف الصدق والكذب على العدل والظلم، والقول بأنّه لايتعلّق بهما الأمر والنهي، مع كون السنّة بل الكتاب مشحونين بتعلّق البعث والزجر بهما.ونحن في غنى عن ذكر النماذج فضلاً عن البسط في الكلام.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست