responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 618

فهرس الرسالة الصفحة 92

لا تقديم أحدهما على الآخر حتى تكون أخبار من بلغ دالة على استحباب التقديم.

هذا مضافاً إلى أنّ التعارض لايتحقّق في المقام لعدم التنافي بين مضمون الروايتين الضعيفتين أصلاً، فانّ مضمون أحدهما مثلاً اعطاء عشرة حسنات لمن أتى بهذا، ومضمون الأُخرى اعطاء عشرين حسنة لمن أتى بذاك، فأين التعارض؟

وأمّا «الفضائل» في كلام الشهيد (قدس سره) فالظاهر أنّ المراد منها هو المستحبات والسنن بقرينة ماجعل في مقابلها من أحكام الحلال والحرام وحينئذ فلايستفاد من كلامه أكثر ممّا يستفاد من تعبير المشهور وهو قولهم:

«يتسامح في أدلّة السنن بما لايتسامح في غيرها».

التنبيه الخامس عشر:

إلى هنا كنّا نبحث حول التسامح في أدلّة المستحبات من حيث الشبهات الحكمية وههنا بحث آخر لايخلو من الفائدة وهو إنّه هل يجوز التسامح في الرواية غير المعتبرة الدالة على تشخيص مصداق المستحب أو فتوى الفقيه بذلك؟

مثلاً لا شبهة في استحباب زيارة قبور الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) فإذا ذكر بعض الأصحاب أنّ هوداً أو صالحا (عليهما السلام)مدفون في المكان الفلاني، فهل يحكم باستحباب إتيان ذلك المكان لزيارته أم لا ؟ وكذا لو وردت رواية بدفن رأس مولانا سيد الشهداء (عليه السلام) عند مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام)فهل يستحب زيارته بالخصوص أم لا ؟

الظاهر هو الأوّل لعموم أخبار من بلغ وشمولها للشبهات الموضوعية أيضاً إذ يصدق عنوان بلوغ الثواب فيما إذا دلّت رواية ضعيفة على أنّ هذا المكان هو المكان الفلاني الذي علم أنّه يستحب فيه العمل الفلاني، كصدقه فيما إذا دلت على استحباب العمل الفلاني في هذا المكان.

وإنّ أبيت عن ذلك وقلت: إن ّالأخبار ظاهرة في الشبهات الحكمية، أعني:

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست