responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 611

فهرس الرسالة الصفحة 85

وهو الواجب والمندوب وترك المكروه وقسم يعاقب على فعله وهو الحرام.

أضف إلى ذلك كلّه أنّ ظاهر الأخبار أنّها في مقام الترغيب في تحصيل الثواب والعناية إلى امتثال الأحكام وعدم تركها سواء كانت مستحبات أو مكروهات. فالأقوى هو الإلحاق.

التنبيه السابع:

هل يجوز للمقلّد أن يعمل بقاعدة التسامح إذا أخذها تقليداً عن المجتهد أو حكم عقله بها على التفصيل الذي ذكرناه أو لا يجوز له ذلك؟ التحقيق هو الثاني.

ضرورة أنّ الرجوع إليها يتوقف على تشخيص الموضوع بأن يفهم دلالة الرواية الضعيفة وسلامتها عن المعارضة ببلوغ الحرمة أو ثبوتها بدليل معتبر، ويقدر في فرض المعارضة على ترجيح مدلول احداهما على الآخر من حيث قوة الدلالة أو وجود الجابر إلى غير ذلك، ولاشك في كون جميع ذلك في حيطة عمل المجتهد ومن وظيفته ولاصلة لها بالمقلّد أصلاً، وبالجملة تشخيص صغريات هذه القاعدة كاستنباط نفس القاعدة، يتوقف على مراجعة الأدلّة وبذل الجهد فيها وذلك وظيفة المجتهد لا المقلّد.

نعم يجوز عمل المقلّد بها في الموارد التي يعلم المجتهد بعدم ثبوت الحرمة فيها وثبوت الأخبار الضعيفة الواضحة الدلالة بحيث يأمن المجتهد وقوع المقلّد في خلاف الواقع، لكن العمل بالقاعدة حينئذ أيضاً جائز بعد تقليد المجتهد في نفس القاعدة في أصل استنباطها وتحقيق شروطها وانتفاء موانعها.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست