responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 581

فهرس الرسالة الصفحة 55

بالثواب كاشفا عن أمره، ليكون هذا الثواب المخبر به بازاء موافقة الاستحباب الذي كشف عنه ببيان الثواب، كذلك يمكن أن يكون اخباره هذا بالثواب على الوجه الأوّل ويكون بياناً لما يحكم به العقل من استحقاق العامل الثواب المزبور ولو على فرض مخالفة ما رجاه للواقع.

أقول: هذا الإشكال وارد جداً، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك.

والجواب عنه: بأنّ الثواب لا يكون إلاّ فيما يرجح فعله على تركه وليس المستحب إلاّ ما كان كذلك، غير مسموع، لما عرفت سابقاً من أنّ هذا العنوان، أعني: الثواب، لايختص بالمستحب، لأنّ معناه جزاء العمل خيراً كان أو شراً، والخير واجبا كان أو مستحباً. فترتب الثواب على العمل، غير كاشف عن الاستحاب قطعا بل هو كاشف عن ماهو مطلوب للشارع بوجه عام.

***

الإشكال الخامس:

إنّ الروايات مختصّة بما ورد فيه الثواب فلا يشمل ما دل على أصل الرجحان ولو استلزمه الثواب، مع أنّ الظاهر من كلمات القائلين بالتسامح وفتاويهم هو العموم من هذه الناحية.

وإن شئت قلت: إنّ كلمة «من» في مثل صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن، إمّا تبعيضية أو بيانية، فيكون المراد من الشيء هو الثواب، وحينئذ يكون المقصود، أنّه إذا بلغ مقدار من الثواب أو ثواب من الثوابات الخ فلاتشمل ما إذا قام خبر على أصل الرجحان من دون بيان ثواب منه.

والجواب عنه مضافاً إلى خلو بعض الأخبار المتقدمة من اعتبار بلوغ الثواب على العمل مثل رواية ابن طاووس (رضي الله عنه)وخبر عدة الداعي: أنّه لو ثبت الرجحان

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست