responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 58

فهرس الرسالة الصفحة 54

الإضافة التي يُعبّر عنها بالخطاب معتبر في تحقّق حقيقة الحكم وليس مجرّد التصديق من الشارع بأنّ شيئاً خاصاً ممّا يحسن فعله أو تركه، وكذا إرادته من المكلّف أن يفعل أو يترك أو رضاه من فعل ومقته لآخر، حكماً شرعياً من دون أن يصير المكلّف مخاطباً بالفعل بأن يصل إليهم قول النبي: أن صلِّ وصُم، وكذا إخبار الشرع بأنّ هذا الشيء واجب أو حرام أو طلبه [1]قبل بلوغ الخطاب، ليس حكماً فعلياً، وبما انّ الثواب والعقاب مترتّبان على التكليف الخطابي والقاعدة لاتثبت الخطاب حتى يترتّبا عليه.

وقال في آخر كلامه: إنّ غاية ما يمكن أن يدركه العقل هو بعض الجهات المحسِّنة والمقبِّحة ويجوز أن يكون هنا جهة أُخرى في الواقع لم يحصلها فيمكن أن تكون معارضة ولايكون الحكم كما أدركه. [2]

وأشكل عليه الشيخ الأعظم بوجوه نذكر المهّم منهما:

الأوّل: انّ للحكم الشرعي إطلاقات:

1ـ قد يطلق ويراد به الخطاب الفعلي التنجيزي الصادر منه تعالى أو أحد أُمنائه وإليه ينظر تعريفهم له بأنّه خطاب اللّه المتعلّق بأفعال المكلّفين.

2ـ قد يطلق ويراد به الخطابات الشأنية التي صدرت عن الشارع، وإن لم يعلم بها المكلّف لعدم وصولها إليه من ممانعة مانع داخلي أو خارجي، فهي مخزونة عند أهلها، وهي التي يقول بثبوتها المخطِّئة وبعدمها المصوّبة، ويشارك الأوّل في مجرّد الجعل ويمايزه من حيث عدم الفعلية.

3ـ قد يطلق ويراد به الإرادة الجازمة والكراهة الثابتة في الواقع، متعلّقة بالمراد في الأُولى، وبالمكروه في الثانية على وجه يصير المُظهِر لهما، عند إرادة


[1]عطف على قوله: وكذا إرادته من المكلّف أي وكذا طلبه....

(2) مطارح الأنظار: رسالة في الأدلة العقلية: 236.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست