responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 579

فهرس الرسالة الصفحة 53

بالأحكام الإلزامية بقرينة التعليل في ذيلها، إلاّ أنّه لايلائم ما اختاره (قدس سره) في دليل حجية قول الثقة، أعني: السيرة العقلائية، لعدم اختصاصها بالأحكام الإلزامية كما لا يخفى.

وقد يجاب عن الإشكال: بأنّ دليل طرح خبر الفاسق إن كان هو الإجماع، فهو في المقام غير ثابت، وإن كان آية النبأ، فهي مختصة بشهادة تعليلها بالوجوب والتحريم فلابد في التعدي عنهما من دليل مفقود في المقام.

أقول: يكفي في التعدي عنهما العمومات الناهية عن العمل بغير العلم، بل يستفاد منها أنّ الأصل في المظنون هو عدم الحجية وإنّما التعدي عنه يحتاج إلى دليل مفقود في المقام.

***

الإشكال الثالث:

إنّ هذه الأخبار لو نهضت للدلالة على استحباب الشيء بمجرد ورود الرواية الضعيفة، لنهضت للدلالة على وجوب الشيء بذلك لأنّ الرواية إذا دلّت على الوجوب فيؤخذ بها ويحكم بكون الفعل طاعة، والمفروض أنّ المستفاد من الرواية كون طلبه على وجه يمنع من نقيضه فيثبت الوجوب.

وقد يجاب بأنّا لو قلنا بحجية الخبر الضعيف لهذه الأخبار، فإنّما نقول بحجيته في أصل الرجحان دون خصوصياته من الندب أو الوجوب، فانّ الواجب فيها التوقف والرجوع إلى الأُصول العملية كأصالة البراءة، وكم من حجة شرعية يبعّض في مضمونها من حيث الأخذ والطرح.

وأنت خبير بضعف هذا المقال، فانّ الظاهر من تعابير المشهور للمسألة وعنوانها بالتسامح في أدلّة السنن، هو الالتزام بحجيتها في إثبات الاستحباب

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست